السيد محسن الحكيم
12
دليل الناسك
الشرعي ( 1 ) ، أو الأم ( 2 ) ، أن يحج به ، فيلبسه ثوبي الاحرام ، ويدعو بالمأثور ، ويلقنه التلبية ( 3 ) أو يلبي عنه ( 4 ) ، ويجنبه عن محرمات الاحرام ، ويأمره بما يتمكن منه بمباشرة نفسه ( 5 ) ، ويستنيب عنه في ما لا يمكنه المباشرة ، ويطوف به ، ويسعى ، ويقف به المواقف كلها إلى أن يتم الأعمال . ويلزمه الهدي ( 6 ) ،
--> ( 1 ) مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 3 ] . ( 2 ) وهو صحيح عبد الله بن سنان المتقدم في ص 11 ، هامش رقم 5 . ( 3 ) وهو صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 17 / أقسام الحج / 5 ] . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) المصدر السابق : ب 17 / أقسام الحج . ( 6 ) مثل ما ورد في صحيح زرارة ( يذبح عن الصغار ) ، وقريب منه غيره ، انظر : المصدر السابق : ب 3 / الذبح .